الشيخ الكليني

365

الكافي

7 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال : يومي برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ( 1 ) . 8 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سمع خلفه فرقعة ( 2 ) فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أما إنه حظه من صلاته ( 3 ) 9 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء ( 4 ) 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرء ( 5 ) ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف فلم يرق ( 6 ) رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم ، قال : وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا

--> ( 1 ) الصفق : الضرب باليد يسمع له صوت والتصفيق : التقليب والضرب بباطن الراحة على الأخرى ( 2 ) فرقعة الأصابع : غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت . ( 3 ) أي نصيبه من ثوابها وفى بعض النسخ [ حطه ] بالمهملتين وفى بعضها بزيادة التاء بعد الطاء وكلاهما بمعنى النقصان . ( في ) ( 4 ) الحكم مخصوص بالرعاف وعدم التعرض للقئ يدل على أنه لا يوجب شيئا . ( آت ) ( 5 ) أي المار بالطرد . أو ضرر مروره بالستر . ( آت ) ( 6 ) رقأ الدم والدمع رقأ - مهموز من باب نفع - ورقوا - على فعول - : انقطع بعد جريانه والرقوء مثال - رسول - : اسم منه . ( المصباح )